عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
216
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال سحنون : وإذا ادعى المفقوءة عينة ان الفاقىء فقاها خطأ ، وقال الجاني بل عمدا ، ( فإن صدقة الجاني ) ( 1 ) ما لزم العاقلة شئ لأنها لا تحمل اعترافا بدية . باب في الدعوى والتهم في الجراح والقتل والإقرار من العتبية قال مالك في المدعى ( علية ) ( 2 ) القتل أو الجرح ( يقر ) ( 3 ) بغير محنة ( ثم يرجع ، قال : لا يقبل رجوعة . وقال فيمن اتهم بقتل فأقر بغير محنة ) ( 4 ) أو شهد على إقرارة رجلان وحبس ، فلما أخرج ليقتل رجع وقال إنما أقررت خوفا من الضرب ( 5 ) . وقال مالك : فلا يقبل رجوعة ويقتل ، إلا أن يذكر أمرا بينا . والمدعى علية القتل بلا بينة إن كان ممن يتهم بذلك ويظن بة أطيل سجنة . وقال مالك في سماع ابن القاسم من العتبية ( 6 ) وكتاب ابن المواز في امرأة نزل عندها رجل فمات ( فجأة ) ( 7 ) فاتهمت بة ، وقال ولية أتهمها بة من وجة لا أثبتة ، فليكشف عنها ، فإن لم تكن متهمة فلا تحبس ولا تهدد . قال ابن القاسم : وغن كانت متهمة أطيل سجنها فلعل بينة تقوم
--> ( 1 ) ساقط من ع . ( 2 ) ساقط أيضا من ص . ( 3 ) ساقط أيضا من ص . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ع . ( 5 ) في ص : خوفا من الضرر . ( 6 ) البيان والتحصيل ، 15 : 456 . ( 7 ) ناقص من ص .